الوحدة رقم 20- ( من الطرق المشروعة لانتقال
المال )
الهبة - الوصية - الميراث
◘ الهبة
تعريفه
لغة: هي التبرع والتفضل على الغير بمال
وغيره.
اصطلاحا:
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون
عوض .
مشروعيتها: :الهبة مشروعة بالكتاب والسنة
والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى"
آل عمران92.وقوله:" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" المائدة.02.
* السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم :" تهادوا
تحابوا " رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم:" لو دعيت إلي ذراع أو
كراع لأجبت لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت " رواه البخاري.
* الإجماع:
أتفق علماء الإسلام على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
الإسلام يهدف إلى إيجاد المجتمع المتكامل
الذي يقوم على أساس من المحبة والود والألفة، والهبة من الوسائل الناجحة التي تحقق
هذه المعاني، حيث أن الإنسان مفطور على حب من أكرمه وأحسن إليه.
◘ الوصية
تعريفه
لغة: لها عدة معان، يقال أوصيته باليتيم
أي استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ووصيت الشيء بالشيء أي وصلته به، لأن
الموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته.
اصطلاحا: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده
يلزم بموته. أو عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
مشروعيتها: الوصية مشروعة بالقرآن والسنة
والإجماع
*الكتاب:
قوله تعالى:" كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين"
البقرة : 180
*السنة:
قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص
حين أراد الوصية بجميع ماله: "... الثلث والثلث كثير،انك إن تذر ورثتك أغنياء
خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "متفق عليه.
*الإجماع: اجمع العلماء على مشروعيتها.
الحكمة من مشروعيتها:
قد يقصر الإنسان في حق الله تعالى بتركه
لأعمال الخير، والوصية وسيلة عظيمة لاستدراك ما فات،كما أنها طريق لتحقيق التكافل الاجتماعي
وصلة الأقارب غير الوارثين والتخفيف عن البؤساء والمساكين.
الميراث
تمهيد: أعطى الإسلام الميراث اهتمامًا كبيرًا،
وعمل على تحديد الورثة، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من
توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، لما فيه من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق
في التركة حقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله قد أعطى كل
ذي حق حقه فلا وصية لوارث "رواه أبو داود والترمذي
1- التعريف:
*لغة: مصدر ورث يرث إرثا وميراثا، ومعناه انتقال
الشيء من شخص إلى شخص، وقد يكون ماديا كالمال أو معنويا كالعلم والمجد.وفي الحديث:"
العلماء ورثة الأنبياء ..." أي في العلم.
*اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته
الأحياء.
* تعريف علم المواريث (علم الفرائض ):
علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.
2- أسباب الإرث:
1- النسب الحقيقي: لقوله تعالي: " وأولو الأرحام
بعضهم أولي ببعض في كتاب الله " الأنفال: 75.
2- الزواج الصحيح: ويدخل فيه المطلقة رجعيًا مادامت
في عدتها، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بهدف حرمانها
من الميراث، وكانت في عدتها، ولم تكن قد رضيت بالطلاق.
3- موانع الإرث:
1-القتل العمد:
الذي يوجب القصاص أو الكفارة عند المالكية،
وأيضًا شبه العمد والخطأ عند الجمهور.
2- اختلاف الدين:
فالمسلم لا يرث من غير المسلم، وغير المسلم
لا يرث منه.
4- شروط الميراث:
*- موت المورث حقيقة أو حكمًا (كأن يحكم القاضي بموت
المفقود) .
*- حياة الوارث حياة حقيقة( أن يكون بين الناس) أو
تقديرية ( كالجنين في بطن أمه
).
*- ألا يوجد مانع للإرث.
5- الفرائض وأصحابها:
الفرائض:
جمع فريضة، وهى النصيب الذي قدره الشارع
عز وجل للوارث.
أصحابالفرائض:
هم الأشخاص الذين جعل الشارع عز وجل لهم
قدرًا معلومًا من التركة وعددهم اثنا عشر(12):
ثمان(08)من الإناث، وهن:
الزوجة - البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة
- الأخت لأب - الأخت لأم- الأم - الجدة الصحيحة (أم الأب).
أربعة من( 04)الذكور هم:
الأب - الجد الصحيح – الزوج - الأخ لأم.
6- العصبة:عصبة الرجل
لغة: هم بنوه وآباؤه وقرابته الذكور من
قبل آبائه. وسموا كذلك لأنهم يحمونه ويحوطونه.
اصطلاحا:
بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون
التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو يستحقون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب
الفروض أنصبتهم.
مثل:
الابن وابنه مهما نزل - الأب والجد لأب
مهما علا - الأخ (شقيق أو لأب)وأبناؤهما - العم (شقيق أو لأب) وأبناؤهما..
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي