الوحدة رقم 7: مشروعية الوقف
أولا- تعريف الوقف: حبس الأصل وتسبيل الثمرة
أي جعل الشيء المتبرع به موقوفا على منفعة شخص أو مؤسسة بحيث لا يجوز بيعه ولا هبته
أو التنازل عنه.
ثانيا- حكمه: من أعمال البر و الخير التي
يستمر الأجر عليها ولو بعد وفاة المتبرع.
ثالثا- مردوده الاقتصادي:
1.يقوم بتمويل المشاريع ذات البعد الخيري الاجتماعي.
2.من أكبر موارد المال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجين.
3.يقوم بتدعيم اقتصاد الدولة.
رابعا- آثاره:
1. ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويستمر الأجر عليه
بعد الممات.
2. انتفاع الناس بالوقف و انتشار روح التعاون والتكافل.
4.القضاء على الظاهر الاجتماعية السلبية (الفقر..التسول..البطالة..)
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الوقف في الإسلام.
2. بيان أهمية العلم وقيمته في الإسلام(ينفع صاحبه
في قبره).
3.بيان أهمية تربية الأبناء عند الله.
4.بيان اهتمام الإسلام وحرصه عل نفع الغير.
الوحدة رقم 8: توجيهات الرسول صلى الله
عليه وسلم في صلة الآباء بالأبناء
أولا- الهبة للأبناء مشروعة: تستحب الهبة
والهدية للأولاد لما توجد في القلوب من الحب والطاعة والمودة والبر بالوالدين وإزالة
العقد والعقبات من العلاقات الأسرية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس
التميمي: (وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك).
ثانيا- وجوب العدل بين الأولاد في الهبة:
إن العدل هو أساس الحكم والجور هو رأس الفتن (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
ثالثا- مخاطر التفريق بين الأولاد : إن
عدم العدل بين الأولاد يؤدي إلى:
1. زرع العداوة والبغضاء بينهم.
2. الشعور بالظلم الذي يؤدي إلى العقوق.
3.قطع الأرحام.
4.إضمار الشر في النفوس مما يؤدي إلى العقد والكبت
والانحراف.
الإرشادات والأحكام المستخلصة:
1.مشروعية الهبة للأولاد.
2.مشروعية الإشهاد على الهبة.
3.جواز الرجوع في الهبة من الأب للولد
4.حرمة التفريق بين الأولاد.
5.الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنين .
ملاحظة: يجوز إفراد بعض الأولاد وعدم التسوية
بينهم وبين أخوتهم لضرورة كالمرض أو الوفاء بالدين أو الفقر أو ما شابه، ولكن في حدود
الحاجة والضرورة.
الملف الثالث"القيم الإيمانية والتعبدية"
الوحدة رقم9:أثر الإيمان والعبادات في اجتناب
الانحراف والجريمة
أولا- تعريف الجريمة والانحراف: هي محظورات
شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.
شرح التعريف:
محظورات: أي محرمات وممنوعات شرعية
زجر: عقوبة ردعية
حد: عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها أو
العفو فيها.
تعزير: عقوبة غير مقدرة شرعا وإنما هي من
اجتهاد القاضي بما يناسب درجة الجرم.
ثانيا- مفهوم العبادة في الاسلام: هي كل
ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وأحاسيس وتفكير إرضاء لله ونفعا للغير وتماشيا
مع شرع الله مثال: الأعمال الخيرية كإطعام الجائع وهداية الضال وبناء المدارس والمستشفيات
والكسب من حلال وترك الحرام كل ذلك عبادات.
ثالثا- أثر الايمان في مكافحة الجريمة والانحراف:
الإيمان قوة واعتقاد يستقر في القلب ويصدقه
العمل والسلوك وصدق العمل وصحة السلوك يقتضي القيام بالواجبات وفعل الخير من جهة ومن
جهة أخرى الابتعاد عن المحرمات والفواحش والمنكرات إرضاء لله وطاعة لأمره إذن الإيمان
وسيلة فعالة لمحاربة الجريمة في النفس قبل محاربتها في الواقع.
رابعا- اثر العبادة في مكافحة الجريمة والانحراف:
إن عبادة الله تقتضي طاعته ومحبته والخضوع له ولا يكون ذلك إلا بفعل الواجبات وترك
المحرمات فلا يعقل أن يكون عابدا لله من حاله السرقة أو الزنا أو الظلم أو أو... فقد
جاء في الحديث ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ) أي أن مقتضى العبادة
هو البعد عن الجرائم والفواحش.
الوحدة رقم 10: الإسلام والرسالات السابقة
أولا- وحدة الرسالات السماوية: أن جميع
الرسالات التي بعثها الله للناس (من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم)
رسالة واحدة في مصدرها وغايتها.
1.وحدة المصدر:كل ما نزل على الأنبياء والرسل مصدرها
واحد وهو الله تعالى,
2. وحدة الغاية: إن كل ما أنزل من كتب ووصايا وبعث
من رسل وأنبياء إنما يصب في غاية واحدة:
أ- عبادة الله الواحد وعدم الشرك به (ترك
عبادة الأصنام والملوك والأهواء...) قال تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن
رَّسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ }الأنبياء25
ب- هداية الناس وإرشادهم لما يصلح دينهم
ودنياهم..
ج- تحقيق سر الوجود الإنساني وهو خلافة
الله في الأرض قال تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الأَرْضِ خَلِيفَةً)
ثانيا- علاقة الاسلام بالديانات السابقة:
إن الإسلام هو دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام قبل أن يكون دين محمد عليه
السلام وقبل كل ذلك هو دين الله تعالى للناس جميعا.
قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)
{أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } البقرة133
ثالثا- الإسلام يصدق رسالة موسى وعيسى:
ويجعل أساس الإيمان بالله وأحد أركانه الأساسية الإيمان بالرسل جميعا جملة وتفصيلا
(لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ) البقرة
رابعا- الاسلام يصحح ويقوم ما لحق رسالة
موسى وعيسى: من تحريف وتبديل مس جوهرهما وهو التوحيد.
({أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ
كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }البقرة75
استنتاج:الإسلام لم يأت بدين جديد وإنما
رد الأديان المحرفة إلى أصولها الأولى (التوحيد وعبودية الله)
المسيحية( النصرانية
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا
عيسى لبني إسرائيل تكميلا لرسالة سيدنا موسى .
سبب التسمية: سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح
عليه السلام.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر
الروماني فجاءهم عيسى مخلصا ومحررا.
أهم معتقداتهم:
1.عقيدة التثليث:أن الإله مركب من ثلاثة أقانيم (الأب-الابن-روح
القدس)
(لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ
ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ)
2.عقيدة الخطيئة والفداء:أن الله(الأب) بعث ابنه الوحيد(يسوع)
ليخلص البشرية من شرور أنفسها ويتحمل هو العذاب(الصلب) عنها.
3. محاسبة المسيح للعباد:إن الله(الأب) أعطى حق محاسبة
العباد لأبنه.
4. غفران الذنوب(الاعتراف والإقرار):وهي أن القسيس
أو البابا يملك حق مغفرة الذنوب للعباد بعد أن يعترفوا له ويقروا بخطيئتهم.
اليهودية
تعريف: هي الرسالة التي بعث الله بها سيدنا
موسى لبني إسرائيل أيام فرعون.
سبب التسمية: سموا يهودا لأنهم تابوا وقالوا
لله تعالى(إنا هدنا إليك) أي رجعنا.
الظروف: كان بنو إسرائيل يتعرضون للقهر
الفرعوني فجاءهم موسى مخلصا ومحررا.
أهم معتقداتهم:
1. يعتقدون أن لهم اله خاص بهم يسمى(يهوه) يحبهم
قال تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)
2. هم شعب الله المختار وأن البشر خلقوا لخدمتهم .
3. لا يعترفون باليهودية إلا لمن كانت أمه يهودية وهذه
عنصرية.
4. لا يحرمون الربا مع غير اليهودي.
5. يقدسون العجل وقد عبدوه
قال تعالى: (ثُمَّ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ
مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ)
6. لا ينزهون الله فهو عندهم يخطأ، يغضب، متعصب.
الوحدة رقم 11:من مصادر الشريعة الإسلامية
1- الاجماع
أولا– تعريفه :
أ – لغة: للإجماع في اللغة معنيان:
1- العزم على الشيء والتصميم عليه.
2- الاتفاق على أي شيء.
ب- اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من
المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – على حكم من الأحكام
الشرعية العملية.
ثانيا – أنواع الإجماع:
1- إجماع صريح: وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل
بشكل صريح بأن يروى عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.
2 – إجماع سكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين
بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما.
ثالثا- أدلة حجية الإجماع الصريح:
* من القرآن الكريم: قوله تعالى : (( ومن يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
)) النساء 115
* من السنة المطهرة: قال – صلى الله عليه وسلم -:
(لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقال: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )
رابعا- حكم الإجماع: الإجماع على أنواع
فمن العلماء من ذهب إلى أنه قطعي في كل أقسامه ومنهم من ذهب إلى أنه ظني في بعضها قطعي
في بعضها الآخر.
خامسا– أمثلة من الإجماع :
1/ الإجماع على تحريم الزواج بالجدة.
2/ إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.
3/ إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد .
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي