2- القياس
أولا – تعريف القياس:
لغة : التقدير
اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم
الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
ثانيا – حجية القياس: القياس دليل من أدلة
الأحكام وهو يفيد غلبة الظن فيكون حجة يجب العمل به إذ هو يستند إلى علة حقيقية ظاهرة
ويتفق العمل به مع مقاصد الشريعة، وأدلة حجيته هي:
- من القرآن: قوله تعالى : (( فاعتبروا يا أولي الأبصار ))
- من السنة: روى أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول
– صلى الله عليه وسلم – وقالت له : ( إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها
: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق
بالقضاء )
فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد
- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقيس بنفسه
كثيرا من الأحكام ويذكر عللها والرسول – صلى الله عليه وسلم – أسوة حسنة لنا وقدوة
في كل أعماله وأقواله، فكان ذلك منه دليلا على صحة القياس هنا من ذلك حديث الخثعمية
السابق.
- عمل الصحابة رضي الله عنهم: ذلك أنه ثبت عن جمع
كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم النص حتى بلغ ذلك
مرتبة التواتر عنهم، ومن أمثلة ذلك:
*- رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد وعلق
قائلا:أقول فيها برأي
*- كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري:اعرف الأشباه
والأمثال وقس الأمور برأيك.
*- ابن عباس أنزل الجد منزلة الأب في حجب الإخوة من
الميراث قياسا على ابن الابن.
ثالثا – أركان القياس وشروطه:
1- المقيس عليه : ويسمى الأصل وهو الأمر الذي ورد النص
بحكمه.
2- المقيس : ويسمى الفرع وهو الأمر الذي لم يرد النص
في حكمه ويطلب معرفة حكم الله فيه.
3 – الحكم : وهو المراد تعديته من الأصل إلى الفرع،
وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع.
4 – العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي
من أجله شرع الحكم في الأصل.
* شروط حكم الأصل :
1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة والإجماع.
2- أن يكون الحكم معقول المعنى .
3 – أن لا يكون حكم الأصل مختصا به.
* شروط الفرع :
1 – قيام علة حكم الأصل في الفرع .
2 – أن يساوي الفرع الأصل في علة حكمه.
3 – أن لا يكون في الفرع نص خاص يدل على مخالفته القياس.
* شروط العلة :
1 – أن يدور الحكم معها في كل الأحوال ولا يتخلى عنها
في بعض الأحوال.
2 – أن تكون العلة مطردة منعكسة مع حكمها بحيث يلزم
من وجودها وجوده ومن عدمها عدمه في كل الحالات.
3 – أن تكون ظاهرة منضبطة .
رابعا- أمثلة عن القياس
*- قياس المخدرات على الخمر.
*- قياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما على تحريم قول
أف لهما.
*- قياس الأوراق النقدية على العملة النقدية (الدرهم
والفضة)
المصالح المرسلة
أولا– تعريف المصالح المرسلة :
هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا
إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها
ثانيا- حجية المصالح المرسلة وأدلة اعتبارها :
*- اتفق العلماء على عدم إمكان العمل بالمصالح في أمر
من أمور العبادات لأن سبيلها التوقيف.
*- وكذلك الأمر في كل ما فيه نص أو إجماع من الأحكام
الشرعية كالحدود و الكفارات.
أما في غير هذه الأمور مما يتعلق بالمعاملات
والقضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد والعباد فيرى المالكية أنها حجة شرعية يعتد
بها في بناء الأحكام عليها واستدلوا بأدلة منها :
أ- شرع الله الأحكام لتحقيق مصالح العباد
ودفع الضرر عنهم، يشهد لهذا القول أدلة من الكتاب والسنة، والرسول – صلى الله عليه
وسلم – أرسل رحمة للعالمين وإنه لم يختر بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
ب- إن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتجدد
الزمان والظروف وتطرأ على المجتمعات ضرورات وحاجات عديدة تستدعي أحكاما معينة، لذلك
من الضروري أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وفسح المجال أمام المجتهدين لاستنباط الأحكام
وفق المصالح وإلا ضاقت الشريعة بمصالح العباد وقصرت.
ج- روعيت المصلحة بنحو أوسع من القياس في
اجتهادات الصحابة والتابعين وأئمة الإجتهاد حتى كان ذلك بمنزلة الإجماع على رعايتها.
ثالثا- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
*- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح
العباد.
* – أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
* – أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق
من تشريع الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.
أمثلة:
توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية
لا يوجد نص صريح يعتبره واجبا كما لا يوجد
نص صريح يعتبره حراما إذن فهو مصلحة مرسلة........لكن بالنظر إليه وجدنا في عدم توثيق
عقد الزواج مضارا خطيرة كضياع حقوق الزوجة ونسب الأولاد كما أن فيه مساسا بالأعراض
وذلك في حالة إنكار الزوج وخاصة أن المحاكم والقضاء لا يعترف إلا بالعقود الموثقة.
إذن في توثيق عقد الزوج تحقيق للمصلحة التي
جاء الإسلام من أجلها.
أمثلة أخرى:
-اتفاق الصحابة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه
على كتابة المصحف على الترتيب التوقيفي.
-اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان
رضي الله عنه.
-إبقاء الأراضي الزراعية في عهد عمر رضي الله عنه
التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها.
-وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة وكان ذلك
ف الأندلس.
الملف الرابع: " القيم الحقوقية"
الوحدة رقم 12: حقوق الإنسان في مجال العلاقات
العامة والتعامل الدولي
І. تكريم الله للإنسان:
احترم الإسلام ذات الإنسان وكرمها، قال
تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم.. " الإسراء.70، وكفل له الأمن، لايعتدي ولايعتدى
عليه، وأعطى له الحق في حرية التصرف في شؤون نفسه بمسؤولية، وأباح له أكل ولبس ما يشاء
في حدود الشريعة.
ІІ. حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة:
الحقوق والحريات الشخصية:
* الحق في الحياة: وهي أول حق جعله الله للإنسان؛
فلا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ كما حرم على الإنسان الانتحار.
* الحق في حياة حرة كريمة: فلا يجوز لأحد كائناً من
كان استعباده، كما لا يجوز للإنسان التنازل عن حريته وكرامته.
* حق الإنسان في الأمان على شخصه: فلا يحق لأحد تعذيبه
أو اعتقاله دون حق.
حقوق الإنسان في علاقته بمجتمعه:
للإنسان حياته الخاصة التي لا يحق للغير
التدخل فيها، كما له الحق في التنقل في أرض الله الواسعة، وتكوين أسرة تتمتع بحماية
الدولة من كل ما يتهددها من المخاطر،ووله حق التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم
على الاستغلال.
حقوق الإنسان المدنية والسياسية:
* حرية المعتقد: أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد
واختيار الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (لا إكراه في الدين).
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة
شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع.
* حرية الرأي والفكر: فيما يتعلق بحرية الرأي لم يضع
الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن
الكريم عليها ،ذلك إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا
يمكن أن تتولد عملية الإبداع.
الحقوق السياسية:
اوهي (مشاركة الفرد في إدارة الشؤون العامة
لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية)والإسلام يرى في الشورى السبيل
المنطقي القويم لتحقيق ذلك، قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)آل عمران 159.
الحقوق المدنية: وهي الحقوق التي تكفل للفرد
حماية ذاته، وتنقسم الحقوق المدنية إلى:
* حقوق الأسرة: بحيث يضمن للفرد أن يعيش في ظل أسرة
محمية ينتمي إليها ويعيش في كنفها.
* الحقوق المالية: وذلك باحترام حق الإنسان في الملكية
ما لم يكن قائماً على استغلال الناس.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
و تتمثل في:
* حق العمل: لقد حث الدين الإسلامي على العمل ورفع
من قيمته وأعطى الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب ، ولكن دون تجاوز على حق الآخرين
واستغلالهم.
* الضمان الاجتماعي: أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً
عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً.
* حق التعلم: ويكفي في الدلالة عليه أن أول كلمات
القرآن كانت أمرا بالعلم، قال تعالىاقرأ بسم ربك الذي خلق)
ІІІ. حق الانسان في الحرب: يمكن بيان ذلك بالتركيز على
أمرين هما:
* احترام الإسلام للإنسانية: قال تعالى ولقد كرمنا
بني آدم... ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة (التمثيل بالجثة بعد القتل)،
كما حرم العلماء التجويع والإظماء في الحروب.
* حسن معاملة الأسرى: فقد دعا الإسلام إلى احترامهم،
وحرم إيذاءهم، وفي عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركي مكة يوم الفتح أكبر دليل
على ذلك، بل إن المحارب إذا طلب من المسلمين أمانا وجب عليهم قبوله وحرم إيذاؤه.
الوحدة رقم13: حقوق العمال وواجباتهم في
الإسلام
أولا- نظرة الإسلام إلى العمل :
لقد نظر الإسلام إلى العمل نظرة احترام
وتمجيد، فمجد العمل ورفع قيمته وربط كرامة الإنسان به، بل إنه جعله فريضة يثاب عليها،
فالعامل عابد وهو أفضل عند الله من المتعبد الزاهد. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض وابتغوا من فضل الله ) الجمعة 10، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ).الملك 15، والعمل في الإسلام طريق
إلى مغفرة الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من بات كالا من طلب الحلال
بات مغفوراً له " رواه ابن عساكر.
ثانيا-
الحقوق الأساسية للعمال: 1. حق العمل: إن
العمل – كحق من حقوق الإنسان – مكفول في الإسلام، مادام في الإطار العام للشريعة الإسلامية
بل هو من واجبات الدولة والمجتمع تجاه كل فرد قادر عليه.
الكفاءة أساس التمييز: ومما يلحق بهذا المجال
أنه لا يجوز أن يمارس التمييز في إعطاء فرص العمل، فالناس سواسية وأحقهم بمنصب العمل
أكفؤهم.
2. الحق في الأجر العادل: إن تقديس الإسلام لهذا الحق
ناتج عن تقديسه للعمل، ولذلك يأتي الأجر مقرونا بالعمل في القرآن الكرم كما في قوله
تعالى " إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون "التين 06.
3. حق الراحة: فلا يجوز لصاحب العمل أن يرهق العامل
إرهاقا يضر بصحته أو يهدد حياته،وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد الأجير في
مهامه.
4. حق الضمان: وهو ما نعبر عنه بالمسؤولية المدنية،
أي تعويض الضرر الذي يلحق الغير من جهته أو يلحقه من جهة الغير، وعليه فللعامل الحق
في التعويض عما يلحق به من ضرر.
ثالثا- واجبات العمال:وهي كثيرة يمكن تلخيصها
فيما يلي:
1. أن يعرف العامل العمل المطلوب منه تحديدا لكي يتسنى
له طلب حقوقه بعد انجازه. 2. الشعور بالمسؤولية تجاه ما كلف بانجازه.
3. أداء عمله بأمانة وإخلاص دون غش أو تقصير، وبذل
أقصى الجهد في إتقان مهامه.. 4. ترك الخيانة في العمل بكل صورها، كتضييع الوقت واستغلال
المنصب في قبض رشوة أو غير ذلك.
رابعا- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين
العمال وأرباب العمل:
1- أن يبين للعامل مهامه بالتحديد مع بيان الأجر و
مدة الانجاز.
2- أن لا يكلفه فوق طاقته، فالله الخالق لم يكلف خلقه
إلا ما يطيقون، قال الله تعالى:" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ".
3- أن يعامله بالحسنى، وأن يحترم فيه الآدمية التي
كرمها الله تعالى.
4- أن لا يبخسه حقه، بأن يوفيه أجره بحسب ما أنجز من عمل. 5- ألا يماطل في دفع
الأجر له، ففي الحديث الشريف:" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه "رواه ابن
ماجة
Post a Comment
ما رأيك ..... شاركنا الرأي